Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 604

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس
  5. هل يجوز اعتكافها في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟

وليس هناك مسجد تُقام فيه الجماعة (¬١).

وقال القاضي في «خلافه» (¬٢): كلُّ موضع لا يصحّ اعتكاف الرجل فيه لا يصح اعتكاف المرأة فيه.

وكذلك الخرقيُّ وابنُ أبي موسى (¬٣) وغيرُهما اشترطوا للاعتكاف مسجدًا يُجْمِع فيه، ولم يفرِّقوا بين الرجل والمرأة.

وقال أحمد في رواية ابن منصور (¬٤): الاعتكافُ في كلّ مسجد تُقام فيه الصلاة. ولم يفرِّق.

وهذا ظاهرُ ما تقدم ذِكْرُه عن الصحابة، فإنهم لم يفرقوا، لاسيما حديث ابن عباس (¬٥)؛ فإنه سُئل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا في مسجد تُقام فيه الصلاة»، وحديث عائشة (¬٦) أيضًا، فإن اعتكاف النساء لابدَّ أن يدخل في عموم كلامها (¬٧).

وأما اعتكافها في مسجد حراء؛ فقد كان يؤمُّها فيه عبدُها، وهذا يؤيد أنه لابدّ في (¬٨) الاعتكاف مِن مسجد جماعة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 604 (SanadKitab #151, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.