Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 606

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس
  5. لا يكره الاعتكاف للعجوز مطلقا، والمنصوص أنه لا يكره للشابة أيضا

خروجها لصلاة العيدين، وأنه مكروه. وهذا اختيار القاضي؛ لأن النبي ﷺ أمر بنقض قباب أزواجه لمَّا أرَدْن الاعتكافَ معه.

وقالت عائشة ﵂: لو رأى رسولُ الله ﷺ ما أحْدَث النساءُ لمنعهنَّ المسجد (¬١) كما مُنِعَت نساء بني إسرائيل (¬٢).

ولأنه خروجٌ من البيت لغير حاجة، فَكُرِه للشابة، كالخروج للجمعة والجماعة.

قال القاضي (¬٣): وكذلك يُكره لها الطواف (¬٤) نهارًا.

والصحيح: المنصوصُ لأن النبي ﷺ أذِنَ لعائشة وحفصة أن يعتكفا معه، وكانتا شابتين. وقد اعتكف معه امرأةٌ من أزواجه كانت ترى الدّمَ، وقد جاء مفسّرًا أنها أم سلمة ﵂ (¬٥)، ولم تكن عجوزًا.

وإنما أمرهنَّ بتقويض الأبنية لِما خافه عليهنّ من المنافسة والغِيرة، [ق ١١٣] ولهذا قال: «آلبِرَّ يرِدْنَ؟».

ولأن مريم ﵍ قد أخبر الله سبحانه أنها جُعِلَت محرَّرَة له، وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، وأنها انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًّا، فاتخذت من دونهم حجابًا، وهذا اعتكافٌ في المسجد

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 606 (SanadKitab #151, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.