Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 608

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس
  5. يستحب الاستتار للمعتكف بأن يضرب خباء في موضع لا تنقطع فيه الصفوف، ولا سيما النساء فالأفضل أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال

والأفضل للنساء أن لا يرينَ الرجالَ ولا يراهم الرجالُ. ويُضْرَب الخباء في موضع لا يصلي فيه الرجال؛ لئلا تقطعَ صفوفَهم وتضيّق عليهم.

ولا بأس أن يستتر الرجلُ أيضًا، بل هو أفضل. فإن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الصبحَ، ثم دخل معتكَفَه، وإنه أمر بخباء فضُرِب» (¬١).

وفي لفظ للبخاري (¬٢): «كان رسول الله ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنتُ أضربُ له خباءً، فيصلي الصبحَ ثم يدخله».

وعن أبي سعيد: «أن رسول الله ﷺ اعتكف العشر الأُوَل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قُبّة تركيّة على سُدَّتها حصير». قال: «فأخذ الحصير بيده، فنحاها في ناحية القبة، ثم أطْلَع رأسَه فكلّم الناسَ، فدنوا منه» رواه مسلم (¬٣) بهذا اللفظ، وهو في «الصحيحين» (¬٤).

وقد تقدم في الصلاة (¬٥): أنه اتخذ حُجْرة من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناسٌ.

وينبغي أن يكون استتار المعتكف مستحبًّا، اقتداء بالنبي ﷺ وليجتمع (¬٦) له فضلُ الصلاة في المسجد، وفضلُ إخفاء العمل، وليجتمع

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 608 (SanadKitab #151, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.