Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 614

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل، فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة الجمعة
  5. إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين

أحدهما: لا يجزئه. قاله القاضي في «المجرَّد» وأبو الخطاب في «الهداية» (¬١).

والثاني: يجزئه.

ولو نذر على هذا أن يعتكف، ولم يُسَمِّ شيئًا، لزمه أن يصوم مع اعتكافه. وهل يجزيه صوم يوم أو بعض يوم؟ ... (¬٢)

وإن اعتكف تطوُّعًا، فقال في رواية حنبل (¬٣)، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر، فإن كان نذرًا فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب، وربما يكون وجهه أن الاعتكاف يلزم بالشروع، وصوم التطوُّع لا يلزم بالشروع، فإذا اعتكف في غير رمضان صائمًا متطوِّعًا، كان مخيَّرًا في ترك الصوم دون الاعتكاف.

ويحتمل أن يكون كلامه يُخَرَّج على عادة الناس ... (¬٤)

وقال القاضي: إذا قلنا: مِن شَرْطه الصوم؛ فلابدَّ أن يكون صائمًا في الجملة تطوُّعًا أو رمضان أو قضاء رمضان أو نذرًا ...

والرواية الثانية (¬٥): يصحّ بغير صوم، والاستحبابُ له أن يصوم. وهذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 614 (SanadKitab #151, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.