Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء
  3. مسألة: (ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء)

مسألة (¬١): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء).

هذا هو الأفضل، لأن عائشة ﵂ قالت: مُرْنَ أزواجكنَّ أن يُتبعوا الحجارةَ الماءَ من أثر الغائط والبول، فإنِّي [٣٧/ب] أستحييهم. كان رسول الله ﷺ يفعله (¬٢).

احتجَّ به أحمد في رواية حنبل (¬٣). وروى أيضًا في كتاب "الناسخ والمنسوخ" أن ناسًا من الأنصار كانوا يُتبعون الاستنجاءَ بالحجارةِ الماءَ، فنزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ﴾ الآية (¬٤)؛ ولأن الغسل بعد تخفيف (¬٥) النجاسة أبلغ في التنظيف، فصار كالغسل بعد الحَتِّ والفَرْك في غير ذلك؛ ولأنه أبعد من مسِّ الأذى باليد المُحْوِج إلى تكلُّف تطهيرها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 122 (SanadKitab #151, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.