Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 658

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل)
  4. الفصل الثاني: ينبغي له اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل
  5. فصل (يعود المريض ولا يجلس، ولا يتجر ولا يصنع، إلا أن يشتري ما لابد له منه)

البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد ... (¬١)

فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له (¬٢) منه.

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم ... (¬٣)

وإذا خاطَ ثوبَه (¬٤) أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف. (¬٥)

قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة ... (¬٦)

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ ... (¬٧)

وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء (¬٨) الحاجة، أو خروجًا يمتدّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 658 (SanadKitab #151, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.