Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 664

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط)
  4. يجوز الخروج لكل ما يخاف من تركه ضررا في دينه أو دنياه، فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضرر

وفي رواية متفق عليها (¬١): وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد.

وفي لفظ للبخاري (¬٢): كان النبيّ ﷺ في المسجد عنده أزواجه، فرُحْنَ، فقال لصفية بنت حُيَي: «لا تعجلي حتى أنصرفَ مَعَكِ»، وكان بيتها في دار أسامة (¬٣)، فخرج النبيّ ﷺ معها، فلقيه رجلان ... (وذكر الحديث).

وهذا صريحٌ بأن النبيّ ﷺ خرج معها من المسجد، وأن قولها: «حتى إذا (¬٤) بلغتُ بابَ المسجد عند باب أم سلمة» تعني: بابًا غير الباب الذي خرج منه، فإن حُجَر أزواج النبي ﷺ كانت شرقيَّ المسجد وقِبْليّه (¬٥)، وكان للمسجد عدة أبواب، أظنها ستة، فيمر على الباب بعد الباب، والرجلان رأيا النبي ﷺ ومعه المرأة خارج المسجد، فإنه لو كان هو (¬٦) في المسجد لم يحتَجْ إلى هذا الكلام.

وقوله: «لا تعجلي حتى أنصرف معك»، وقيامه معها ليقلِبَها دليلٌ على أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يُخَاف فيها من سير المرأة وحدها

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 664 (SanadKitab #151, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.