Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 670

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط)
  4. الرواية الثانية، وهي اختيار عامة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط

عنده؟ ... (¬١)

وإن تعيَّن عليه الصلاة على الجنازة، وأمْكَنه فعلُها في المسجد، لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه فله الخروج إليها.

وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيَّن ذلك (¬٢) عليه. وأما إذا اشترط (¬٣) ذلك، فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم.

وقال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفُ أن يأكل في أهله، ويجوز الشرط في الاعتكاف.

وحكى الترمذيُّ وابنُ المنذر عن أحمد [المنعَ] (¬٤).

لأن النبي ﷺ قال لضُباعة: «حُجّي واشترطي أن محِلِّي حيثُ حَبَستني، فإنّ لَكِ على ربِّك ما اشترطْتِ» (¬٥). وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطتِ» (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 670 (SanadKitab #151, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.