عنده؟ ... (¬١)
وإن تعيَّن عليه الصلاة على الجنازة، وأمْكَنه فعلُها في المسجد، لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه فله الخروج إليها.
وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيَّن ذلك (¬٢) عليه. وأما إذا اشترط (¬٣) ذلك، فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم.
وقال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفُ أن يأكل في أهله، ويجوز الشرط في الاعتكاف.
وحكى الترمذيُّ وابنُ المنذر عن أحمد [المنعَ] (¬٤).
لأن النبي ﷺ قال لضُباعة: «حُجّي واشترطي أن محِلِّي حيثُ حَبَستني، فإنّ لَكِ على ربِّك ما اشترطْتِ» (¬٥). وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطتِ» (¬٦)