Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء
  3. [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)]
  4. فصل (يستحب إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء، ليقطع عنه الوسواس)

وعن زيد بن حارثة أن النبي ﷺ أتاه جبريل ﵇ في أول ما أوحي إليه، فعلَّمه الوضوء والصلاة. فلمّا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةً من ماء، فنضَح بها فرجَه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه (¬١)، ولفظه: "علَّمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضحَ تحت ثوبي لما يخرُج من البول بعد الوضوء".

وهذا في المستنجي بالماء. فأمّا المستجمِر، فينجِّسه (¬٢) إن قلنا: إنّ المحلَّ نجس. وإن قلنا: هو طاهر، فهو مكروه، نصَّ عليه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 136 (SanadKitab #151, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.