Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويعتبر للمرأة وجود محرمها، وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح)
  4. الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم)

كنسوة ثقاتٍ ورجال مأمونين، ومنعها (¬١) أن تسافر بدون ذلك.

فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحقُّ وأوثقُ، وحكمته ظاهرة، فإن النساء لحمٌ على وَضَمٍ (¬٢) إلا ما ذُبَّ عنه، والمرأة مُعرَّضة في السفر للصعود والنزول والبروز، محتاجة إلى من يعالجها، ويمسُّ بدنها (¬٣)، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قَيِّم يقوم عليهن، وغير المحرم لا يُؤمَن ولو كان أتقى الخلق (¬٤)؛ فإن القلوب سريعة التقلُّب، والشيطان بالمرصاد، وقد قال النبي ﷺ: «ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثَهما» (¬٥).

قال أحمد في رواية الأثرم (¬٦): لا تحجُّ المرأة إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول الله ﷺ نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

وليس يُشبِه أمر الحج الحقوقَ التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 78 (SanadKitab #151, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.