Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويعتبر للمرأة وجود محرمها، وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح)
  4. الفصل الثاني في المحرم
  5. وجه تسمية الزوج محرما

إحداهما هو شرط للوجوب، وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى (¬١). قال في رواية ابن منصور (¬٢): المَحْرم للمرأة من السبيل.

الفصل الثاني في المَحْرم

وقد قال الشيخ (¬٣): هو زوجها ومن تَحْرُم عليه على التأبيد بنسب أو سببٍ مباح.

وتسمية الزوج مَحْرمًا تمسك بقوله: «لا تسافر المرأة إلا ومعها (¬٤) محرم». وفي أكثر الروايات: «ذو محرم» (¬٥). ومعلوم أنها تسافر مع الزوج، فيتناوله اسم «مَحرم». وربما لم يُسَمَّ مَحْرمًا على ما جاء في أكثر الروايات: «إلا ومعها زوجها، أو ذو مَحْرمٍ منها».

وسبب هذا أن المَحْرم إما صفة أو مصدر، وهو مشتق إما من التحريم أو الحرمة، فأما الزوج فإنها مباحة له، فإن كانت محرَّمةً عليه لكونها معتدةً من وطء شبهة، أو مُحرِمةً وهو مُحِلٌّ، أو هما مُحرِمان قد وجب التفريق بينهما لكونهما في قضاء حج فاسد، وفي معناه سيد الأمة، فإن كانت حرامًا عليه ... (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 80 (SanadKitab #151, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.