Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ثم يقول: بسم الله)
  4. (والمسنون: التسمية)

سعيد (¬١) بن زيد.

وقال البخاري (¬٢) في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه.

ولو صحَّت حُمِلت على الذكر بالقلب وهو النية، كذلك (¬٣) قال ربيعة (¬٤)؛ أو على [٤٤/أ] تأكيد الاستحباب (¬٥).

والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر، والقاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا، بل أكثرهم (¬٦)؛ لما ذكرنا من الأحاديث.

قال أبو إسحاق الجوزجاني (¬٧): قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وضوء لمن لم يسمِّ (¬٨) ".

وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها لم تثبت (¬٩)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 142 (SanadKitab #151, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.