Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 166

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)

مسألة (¬١): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما) (¬٢).

وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه، والمرأة التي لا محرم لها، ونحو ذلك، إذا تكلَّفوا شهودَ المشاعر أجزأهم الحج.

ثم منهم من هو مُحسِن في ذلك كالذي يحج ماشيًا، ومنهم من هو مسيء في ذلك (¬٣) كالذي يحج بالمسألة، والمرأة تحج بغير محرم.

وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق، لا في نفس المقصود.

مسألة (¬٤): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ (¬٥) عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه (¬٦) قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره).

في هذا الكلام فصلان:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 166 (SanadKitab #151, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.