Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث)
  4. فصل (وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى)

ماءً ثم لينتثِرْ" متفق عليه (¬١). وفي لفظ لمسلم: "من توضَّأ فليستنشِقْ" (¬٢).

وقال للقيط بن صَبِرة: "وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (¬٣).

فأمر بالمبالغة والاستنثار المستلزمَين للاستنشاق. [وإذ] (¬٤) قام الدليل على استحباب الصفة، بقي أصل الفعل على الوجوب. ولم يرد مثل هذه الأحاديث الصحاح في المضمضة. ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحًا ليس له ساتر، بخلاف الفم. ولهذا أمر القائم من نومه بالاستنثار (¬٥) ثلاث مرّات، ولم يذكر المضمضة.

والرواية الثالثة: أنهما يجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الغسل مبناه على وجوب غسل جميع ما يمكن من الظاهر والباطن، بدليل باطن الشعور الكثيفة من اللحية والرأس، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب فيه غسلُ ما استتر كباطن اللحية.

[٤٧/ب] ويروى عنه أنه يجب الاستنشاق وحده في الوضوء خاصّة،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 152 (SanadKitab #151, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.