Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما)
  5. إن دخل مكة غير محرم لزمه قضاء هذا الإحرام

يقصد مكة، وإنما قصد بعض أماكن الحلّ.

فأما إن قصدها من نفس الحرم فلا إحرام عليه؛ لأن الحجيج (¬١) يدخلونها من منى بعد أن حلُّوا الحلَّ كله، ولا إحرام عليهم واجب ولا مستحب، ولأن الحرم كله شيء واحد، فأشبه الانتقال في طرقات القرية ... (¬٢). ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين.

فأما إن أراد بعض مواضع الحرم خارج مكة، أو أراد أن يخترق الحرمَ ابنُ سبيل، أو أراد أن يخترقها من غير مُقَام ... (¬٣).

فإن دخل مكة (¬٤) غيرَ مُحرمٍ لزمه قضاء هذا الإحرام، نص عليه في رواية حرب، قال (¬٥): قلت لأحمد: فإن قدِمَ من بلدةٍ بعيدةٍ تاجرًا (¬٦) فقدم مكة بغير إحرام، قال: يرجع إلى الميقات فيهلُّ بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج أهلَّ بحجة.

وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه» (¬٧)، وابنه وأبو الخطاب وغيرهم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 212 (SanadKitab #151, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.