Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الثالث (أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام، إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه)
  5. إذا جاوز الكافر الميقات، ثم أسلم وأراد الحج، هل يرجع إلى الميقات للإحرام؟ روايتان

لأنه (¬١) جاز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام، وإنما وجب عليهم الإحرام حين صاروا من أهل الوجوب، فصاروا كالمكي، ولأنهما لا يملكان الإحرام إلا بإذن الولي.

هذا فيما إذا دخلوا (¬٢) غير مريدين للنسك، أو أراداه (¬٣) ومنعهما السيد والولي من الإحرام (¬٤)، فإن أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم يحرما لزمهما دم، ذكره القاضي (¬٥).

وأما الكافر إذا جاوز الميقات، أو دخل مكة ثم أسلم وأراد الحج، ففيه روايتان:

إحداهما: عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، فإن تعذَّر ذلك أحرم من موضعه وعليه دم. قال في رواية أبي طالب (¬٦) في نصراني أسلم بمكة: يخرج إلى الميقات فيحرم، فإن خشي الفوات (¬٧) أحرم من مكة وعليه دم. وهذا اختيار القاضي (¬٨) والشريف أبي جعفر (¬٩) وأبي الخطاب وابن عقيل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 220 (SanadKitab #151, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.