Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم)
  4. من رأى الفضل في الإحرام قبل الميقات يخاف عليه الفتنة

الطاعة كثير المعصية، فقال: «لا أَعدِلُ بالسلامة شيئا» (¬١).

وطَرْدُ هذا عند أصحابنا أنه لا يستحبُّ الإحرام بالحج للمتمتع (¬٢) قبل يوم التروية، وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ لأنه ميقات شرعي.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال علي وابن مسعود: تمامهما أن تُحرِم بهما (¬٣) من دُوَيرة أهلِك (¬٤).

وعن أم سلمة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه». رواه أحمد (¬٥)، وفي لفظٍ له: «من أحرمَ من بيت المقدس غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه». وأبو داود ولفظه: «من أهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، أو وَجَبتْ له الجنة» شكَّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 229 (SanadKitab #151, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.