Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 232

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم)
  4. تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك»

من (¬١) بلادك، قال: هو كما قال. رواه سعيد (¬٢)، وذكره أحمد وقال: قال علي: أحرِمْ من دُوَيرة أهلك.

فقد توافق عمر وعلي ﵄ على أن إتمامها (¬٣) أن ينشئها من بلده، فيسافر لها سفرًا مفردًا كسفر الحج، كما فعل النبي ﷺ حين أنشأ لعمرة الحديبية والقضية سفرًا من بلده. وهذا مذهبنا، فإن العمرة التي يُنشئ لها سفرًا من مصره أفضلُ من عمرة المتمتع وعمرةِ المُحرِم (¬٤) والعمرةِ من المواقيت، وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيهم عن المتعة (¬٥) أن ينشئوا للعمرة سفرًا آخر.

فأما أن يراد به الدخول في الإحرام من المصر فكلَّا؛ لأن عمر ﵁ قد زجر عن ذلك، وعلي لم يفعله قطُّ هو ولا أحد من الخلفاء الراشدين، بل لم يفعله رسول الله ﷺ، فكيف يكون التمام الذي أمر الله به لم يفعله رسول الله ﷺ ولا أحد من خلفائه (¬٦) ولا جماهير أصحابه؟

وقوله: «أن تُحرِم من أهلك» كما يقال: «تحجّ من أهلك» و «تعتمر من أهلك» لمن سافر سفر الحج، وإن كان لا يصير حاجًّا ولا معتمرًا حتى يُهِلَّ بهما، كما قال النبي ﷺ: «لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ أو معتمرٌ أو غازٍ في سبيل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 232 (SanadKitab #151, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.