Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم)
  4. إنكار الصحابة على من أحرم قبل الميقات

وعن الحسن أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان (¬١)، فلما قدِمَ على عثمان ﵁ لامَهُ فيما صنع، وكرهه له. رواهما سعيد (¬٢).

قال البخاري (¬٣): وكرِه عثمان ﵁ أن يحرم من خراسان أو كرمان.

وفي رواية (¬٤) في حديث عمران: فقدِمَ على عمر، فأغلظ له وقال: يتحدث الناس أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أحرم من مصْرٍ من الأمصار.

وعن مسلم أبي سلمان أن رجلًا أحرم من الكوفة، فرآه (¬٥) عمر سيئ الهيئة، فأخذ بيده وجعل يُديره في الخلق (¬٦) ويقول: انظروا إلى هذا ما صنع بنفسه، وقد وسَّع الله عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 235 (SanadKitab #151, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.