Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)

وعن ابن الزبير في قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. رواه أبو سعيد الأشجّ (¬١) والنجَّاد والدارقطني (¬٢).

وعن علي بن أبي طلحة (¬٣) عن ابن عباس ﵄: وقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، جعله الله تعالى للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلُح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحجِ، والعمرةُ يُحرم بها في كل شهر. رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عنه (¬٤).

وعن الضحاك عن ابن عباس قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه الدارقطني (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 237 (SanadKitab #151, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.