Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)
  4. يوم النحر من عشر ذي الحجة، لأنه اسم لمجموع الليالي وأيامها

ويوم النحر داخل فيها، وقال تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، ويوم النحر هو آخر الأربعين (¬١).

ولفظ العشر وإن كان في الأصل اسمًا للمؤنث لأنه بغير هاء (¬٢)، فإنما دخل فيه اليوم لسببين (¬٣):

أحدهما: أنهم في التاريخ إنما يؤرِّخون (¬٤) بالليالي؛ لأنها أول الشهر الهلالي، وتدخل الأيام تبعًا، ولهذا لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر.

الثاني: أنه قد يجيء هذا في صفة المذكَّر بغير هاء، لقول (¬٥) النبي ﷺ: «من صام رمضان وأتبعه بستٍّ (¬٦) من شوال» (¬٧)، وقوله: «من هذه الأيام العَشْر» (¬٨).

وأيضًا فإن يوم النحر يوم الحج الأكبر ... (¬٩).

وأيضًا فإن أشهر الحج هي الأشهر التي سنَّ الله فيها الحج وشرعه، والحج له إحرام وإحلال، فأشهره هي الوقت الذي يُسَنُّ فيه الإحرام به والإحلال منه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 239 (SanadKitab #151, hlm. urut 2446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.