Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 246

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)
  4. فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين

والأشبه ــ والله أعلم ــ أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة لا لأجل فضل التمتع، بل لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه، فيتخلَّص (¬١) بفسخه إلى العمرة من المكروه وإن لم يحج.

والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. حكاها (¬٢) هبة الله الطبري، واختارها القاضي أبو يعلى الصغير (¬٣). فعلى هذا هل ينعقد بعمرة؟ ذكر القاضي أبو يعلى هذا فيه وجهين:

أحدهما: لا ينعقد بعمرة لأنه لم يقصده، ولا بحج لأن وقته لم يدخل، كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرض، أو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه في الرواية التي اختارها أبو بكر.

والثاني وهو المشهور: أنه ينعقد بعمرة، وقد قال أحمد في رواية عبد الله (¬٤): إذا أحرم بالحج قبل أشهره يجعلها عمرة. وفسّرها (¬٥) القاضي (¬٦) بأنه يفسخ الحج إلى العمرة، وكذلك قال ابن أبي موسى (¬٧): يُستحبُّ لمن أحرم بالحج قبل أشهره أن يجعلها عمرةً ويفرغ منها، ويحرم بالحج في أشهره.

والأشبه أن أحمد إنما قصد بهذا أن يعتقد أنها عمرة ويُتِمَّها بعمل عمرة؛

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 246 (SanadKitab #151, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.