Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 269

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط)
  4. الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام

صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، وإن (¬١) أحبّ أن يُحرم من المسجد أحرم، وإن شاء بعدما صلَّى في دُبُرِ الصلاة، فأيَّ ذلك فَعَل أجزأه. يعني (¬٢) بعد خروجه من المسجد (¬٣) في حديث ابن عمر.

وقال في رواية عبد الله (¬٤): فإن وافق صلاةً مكتوبةً صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته.

وقال في رواية أبي طالب (¬٥): إذا أراد الإحرام استحبّ له أن يغتسل، ويلبس إزارًا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبَّى تلبية النبي ﷺ.

وجعل القاضي (¬٦) وغيره هذه النصوص منه مقتضيةً للاستحباب عقيبَ الصلاة، وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق ١٩٢] ثم جوَّز الآخر، ولأنه إنما شُرِع الإحرام عقيب الصلاة (¬٧) بناءً على أن النبي ﷺ أحرم عقيبهما، فيكون ذلك زائدًا على رواية (¬٨) من روى أنه أحرم عند استواء ناقته وانبعاثها به، ولأنه إذا كان مشروعا في هاتين الحالتين فتقديمه أفضل.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 269 (SanadKitab #151, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.