Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 271

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط)
  4. الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام
  5. إذا أحرم دبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه

وعلى هذا يُستحب الإحرام إذا ركب وأراد الأخذ في السير؛ لأن تقليد الهدي وإشعاره بعد الصلاة، وقد جعل الإحرام بعده.

وإذا أحرم دُبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلبّي إذا استوتْ به راحلته كما ذكره الشيخ، قاله الخرقي (¬١)، وذكره القاضي (¬٢) وابن عقيل في «المجرد» و «الفصول»، وهو المنصوص عنه في رواية الأثرم؛ قال (¬٣): قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبِّي الرجل ولا يُحرِم، ولا يكون عليه شيء وهو يَعزِم على الإحرام، فإذا انبعثتْ به راحلتُه لبَّى.

والثاني: أن أول حالٍ تُشرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء، لا في أول الإحرام، ذكره القاضي في بعض المواضع.

والثالث: أنه يلبِّي عقيبَ إحرامه في دُبُر الصلاة، وهو الذي استقرَّ عليه قول القاضي (¬٤) وغيره من أصحابنا، وقد نصّ في رواية المرُّوذي (¬٥) على أنه يَصِل الإحرام بالتلبية.

قال أحمد في رواية حرب (¬٦) وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في دُبُر

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 271 (SanadKitab #151, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.