Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 280

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط)
  4. الفصل الثالث: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا

فقال: ما يُعجِبني. كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر.

وقال في رواية المرُّوذي (¬١): التلبية إذا برز عن البيوت.

فإن كان الإحرام في مسجد في البرِّية أو في قرية ... (¬٢).

الفصل الثالث

أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا.

قال أحمد في رواية الأثرم (¬٣): الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على الإحرام، وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هَدْيِه مقلَّدًا (¬٤)، فقال: ذاك كان قد عقد الإحرام بتقليده الهدي، وكان ابن عمر لا يسمِّي حجًّا ولا عمرة (¬٥). وقد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبّي الرجل ولا يُحرِم ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام، فإذا انبعثت به راحلته لبَّى.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 280 (SanadKitab #151, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.