Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين)
  4. حكم الشعور النابتة على الوجه، وهل يجب غسل البشرة تحتها؟

والذي يدخل في الوجه من الشعور: الحاجبان، وأهداب العينين، والشاربان، والعَنفقة، والعِذار، والعارضان.

والعِذار: هو الشعر النابت على العظم الناتئ (¬١) محاذيًا صِماخَ الأذن، مرتفعًا إلى الصُّدغ، ومنحطًّا إلى العارض.

والعارض: هو النابت على اللحيين إلى الذقن. وقال الأصمعي: ما جاوز وتد الأذن فهو عارض (¬٢).

فأما التحذيف والصدغ ــ والتحذيف: هو ما ارتفع عن العذار آخذًا إلى طرف اللحيين. والنزَعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا. [٥٠/أ] والصدغ: هو ما ارتفع من العذار إلى فوق مشيًا إلى فرع الأذن ودونه قليلًا، وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ــ ففيهما (¬٣) ثلاثة أوجه:

أحدها: يجب غسلهما، لأنهما داخلان في تدوير الوجه، فدخلا في حدِّه، وإن كان شعرهما متصلًا بشعر الرأس؛ كما أن النزَعتين لما دخلتا (¬٤) في حدِّ الرأس كانتا منه وإن خَلَتا (¬٥) من الشعر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 161 (SanadKitab #151, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.