Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة، فإن أدخلها عليه لم تنعقد

لم يُضِفْ إليه عمرة.

ونقل عنه أبو الحارث (¬١): إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهلَّ بالحج لم يضف إليه (¬٢) عمرة.

وقد روى عنه حرب (¬٣) وقد سأله عمن أهلّ بالحج، فأراد أن يضمّ إليها عمرة، فكرهه.

ونقل عنه الأثرم (¬٤): إذا أهلّ بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن [ق ٢٢٠] في الذي يهلّ بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (¬٥).

وقال في رواية عبد الله (¬٦): قوله «دخلت العمرة في الحج» يعني العمرة في أشهر الحج، وقال (¬٧): لم أسمع في ضمِّ العمرة إلى الحج إلا شيئًا ضعيفًا.

ولعل هذا يُحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه، فإنهم كلهم يكرهون ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 399 (SanadKitab #151, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.