لم يُضِفْ إليه عمرة.
ونقل عنه أبو الحارث (¬١): إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهلَّ بالحج لم يضف إليه (¬٢) عمرة.
وقد روى عنه حرب (¬٣) وقد سأله عمن أهلّ بالحج، فأراد أن يضمّ إليها عمرة، فكرهه.
ونقل عنه الأثرم (¬٤): إذا أهلّ بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن [ق ٢٢٠] في الذي يهلّ بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (¬٥).
وقال في رواية عبد الله (¬٦): قوله «دخلت العمرة في الحج» يعني العمرة في أشهر الحج، وقال (¬٧): لم أسمع في ضمِّ العمرة إلى الحج إلا شيئًا ضعيفًا.
ولعل هذا يُحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه، فإنهم كلهم يكرهون ذلك.