Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 416

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
  4. فصل (الأفضل أن يلبي تلبية رسول الله ﷺ، فإن زاد شيئا فهو جائز غير مكروه)

المعارج»، أو غير ذلك، فهو جائز غير مكروه ولا مستحبّ عند أصحابنا.

قال في رواية أبي داود (¬١) وقد سئل عن التلبية، فذكرها، فقيل له: تَكْره أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟

وقال الأثرم (¬٢): قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.

وقال في رواية حرب (¬٣) في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء (¬٤): أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية المرُّوذي (¬٥): كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك»، فتركه لأن الناس تركوه، وليس في حديث [عائشة] (¬٦).

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله ﷺ: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك لا شريك لك». رواه سعيد (¬٧)، وهذا يقوّي (¬٨) رواية المرُّوذي فينظر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 416 (SanadKitab #151, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.