Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل)
  4. توجيه قراءة الخفض في قوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾

لدلالته على الآخر، إذا (¬١) كان في الكلام ما يدلُّ عليه. وكان هذا من باب الإيجاز والاختصار، كما قال تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ إلى قوله: ﴿وحورٍ عِين﴾ (¬٢) [الواقعة:١٧ - ٢٢] وهن لا يطاف بهن وإنما يَطُفن، كأنه قال: يُؤتَون بهن؛ كما قال:

ورأيتُ زوجَكِ في الوغى ... متقلِّدًا سيفًا ورُمحَا (¬٣)

وقال:

علَفتُها تِبْنًا وماءً باردًا (¬٤)

وقد دلَّ على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو قرينتان:

إحداهما: أنه حدَّده إلى الكعبين، والحدُّ إنما يكون للمغسول، لا للممسوح. والثانية: أن من يقول بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم والساق، فيكون في كلِّ رجل كعب. ولو كان كذلك لقيل: إلى الكِعاب، كما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 174 (SanadKitab #151, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.