Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 444

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (وهي تسع: حلق الشعر، وقلم الظفر)

وعن عطاء قال: الحلْق وتقليم الأظفار ومناسك الحج (¬١).

وعن محمد بن كعب قال: الشَّعر والأظفار (¬٢). رواهن أبو سعيد الأشجّ.

وعن [علي بن] (¬٣) أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضْعَ إحرامهم، من حلْق الرأس ولُبس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك (¬٤).

وعن مجاهد قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار (¬٥). وفي رواية (¬٦): «حلق الرأس، وقصُّ الشارب، وقَلم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصُّ اللحية والشارب والأظفار، ورمي الجمار».

فعُلِم أنه كان ممنوعًا من ذلك في الإحرام (¬٧).

ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية حُبَيش بن سندي (¬٨):

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 444 (SanadKitab #151, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.