وعن عطاء قال: الحلْق وتقليم الأظفار ومناسك الحج (¬١).
وعن محمد بن كعب قال: الشَّعر والأظفار (¬٢). رواهن أبو سعيد الأشجّ.
وعن [علي بن] (¬٣) أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضْعَ إحرامهم، من حلْق الرأس ولُبس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك (¬٤).
وعن مجاهد قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار (¬٥). وفي رواية (¬٦): «حلق الرأس، وقصُّ الشارب، وقَلم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصُّ اللحية والشارب والأظفار، ورمي الجمار».
فعُلِم أنه كان ممنوعًا من ذلك في الإحرام (¬٧).
ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية حُبَيش بن سندي (¬٨):