Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
  4. الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط المصنوع على قدر العضو)

موسى بن طارق [عن موسى بن عقبة] (¬١) موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القُفَّازينِ». وإبراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث.

وعن ابن إسحاق قال: ذكرتُ لابن شهاب قال: حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يصنع [ذلك] (¬٢)، يعني يقطع الخفَّين للمرأة المحرمة، ثم حدَّثتْه صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ رخَّص للنساء في الخفين، فترك ذلك. رواه أحمد وأبو داود (¬٣).

وفي رواية لأحمد (¬٤): «ولا يلبس ثوبًا مسَّه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلًا». رواه عن أبي معاوية قثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 456 (SanadKitab #151, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.