Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين)

وجوبهما بعد الوجه كما تقدّم.

وإنما تحصل السنَّة بإسباغ كلَّ مرة، فإن لم يُسبغ بالأولى كانت الثانية تمامًا لها. ولهذا جاء عن علي ﵁ لمَّا حكى وضوء النبي ﷺ: أخذ غرفةً رابعةً لوجهه (¬١).

فأما الزيادة على ثلاث سابغات، والزيادة من الماء على قدر الحاجة، فمنهيٌّ عنها (¬٢)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظلَم" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬٣).

وعن عبد الله بن عمرو (¬٤) أن رسول الله ﷺ مرَّ بسعد، وهو يتوضأ،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 181 (SanadKitab #151, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.