Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 496

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)
  5. أحدها: أن يستظل بسقف أو بخيمة أو بشجرة، ونحو ذلك فهذا جائز

يده على رأسه (¬١).

قالوا: وله أن يضع يده على رأسه، وأن يقلب ذُؤابته (¬٢) على رأسه.

فصل

وأما إذا غطَّى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:

أحدها: أن يستظلَّ بسقْفٍ في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، أو يستظل بخيمة أو فُسطاط (¬٣) أو نحوهما، أو يستظل بشجرة ونحوها، ونحو ذلك فهذا جائز. قال أحمد في رواية حنبل (¬٤): لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة (¬٥) والخيمة، [و] (¬٦) هي بمنزلة البيت. ونصّ (¬٧) على أنه لو جلس تحت خيمة أو سقف جاز.

وليس اجتناب ذلك من البر، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه، لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ١٨٩]. فروى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 496 (SanadKitab #151, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.