يده على رأسه (¬١).
قالوا: وله أن يضع يده على رأسه، وأن يقلب ذُؤابته (¬٢) على رأسه.
فصل
وأما إذا غطَّى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:
أحدها: أن يستظلَّ بسقْفٍ في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، أو يستظل بخيمة أو فُسطاط (¬٣) أو نحوهما، أو يستظل بشجرة ونحوها، ونحو ذلك فهذا جائز. قال أحمد في رواية حنبل (¬٤): لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة (¬٥) والخيمة، [و] (¬٦) هي بمنزلة البيت. ونصّ (¬٧) على أنه لو جلس تحت خيمة أو سقف جاز.
وليس اجتناب ذلك من البر، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه، لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ١٨٩]. فروى