Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 498

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)
  5. أحدها: أن يستظل بسقف أو بخيمة أو بشجرة، ونحو ذلك فهذا جائز

أحرموا أتوا البيوت من ظهورها، ولم يأتوها من أبوابها، فنزلت هذه الآية.

وروي عن قيس بن جرير (¬١) قال: كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيتًا من بابه ولكن من (¬٢) ظهره، فبينا النبي ﷺ في بعض حيطان بني النجّار، وكانت الحُمْس يدخلون البيوت من أبوابها، فلما دخل النبي ﷺ ذلك الحائط من بابه تبعه رجل من الأنصار يقال له رِفاعة بن تابوت، قالوا: يا رسول الله إن رفاعة منافق حيث دخل هذا الحائط من بابه، فقال: «يا رفاعة ما حملك على ما صنعتَ؟»، قال: يا رسول الله رأيتك دخلتَ، فدخلتُ، فقال: «إنك لست مثلي، أنا من الحُمْس، وأنت ليس منهم»، قال: يا رسول الله إن كنتَ من الحُمْس فإن ديننا واحد، فنزلت: ﴿بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ إلى آخر الآية (¬٣).

وقد روى جابر في صفة حج النبي ﷺ أن النبي ﷺ أمر بقُبَّةٍ من شَعرٍ تُضرَب له (¬٤) بنَمِرةَ، فسار رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُرِبت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصْواء (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 498 (SanadKitab #151, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.