Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)
  5. الثاني: المحمل والعمارية والهودج ونحو ذلك مما يصنع على المراكب لأجل الاستظلال، فالمشهور عن أحمد الكراهة

مما يُصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال، شَفْعًا كانت أو وَتْرًا، فهذا إذا كان متجافيًا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة. وعنه لا بأس به. ذكرها ابن أبي موسى (¬١)؛ لأن المنع من الاستظلال والبروز للسماء إنما كان يعتقده بِرًّا أهلُ الجاهلية كما تقدَّم عنهم، وقد ردّ الله ذلك كما تقدّم.

ولأن النبي ﷺ لما رأى أبا إسرائيل قائمًا في الشمس سأل عنه، فقيل: نذر أن يقوم ولا يتكلم، ولا يستظلَّ، ويصوم، قال: «مُروه فليقعُدْ وليستظِلَّ وليتكلَّمْ، وليُتِمَّ صومَه». رواه البخاري (¬٢).

فبيَّن النبي ﷺ أن الضَّحَى (¬٣) للشمس مثل الصمت والقيام ليس مشروعًا ولا مسنونًا، ولا بِرَّ فيه.

وأيضًا فليس في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع، فوجب أن يبقى على أصل الإباحة.

وأيضًا فإنه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك، وهذا في معناه، ولا يقال: هذه الأشياء المقصودُ بها جمع المتاع، فإنه لو دخل البيت لقصد الاستظلال، أو نصب له خيمة لمجرَّد الاستظلال، جاز بلا تردد.

وقد احتجُّوا على ذلك بما روت أم الحُصَين قالت: حججنا مع رسول

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 500 (SanadKitab #151, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.