Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 511

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. من أحرم وعليه قميصه خلعه ولم يشقه، مع أن فيه تظليلا لرأسه وتخميرا له

يخلعهما خلعًا ولا يشقُّهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطَّى رأسه فعليه فدية، وعجِبَ من قولهم وقال: النبي ﷺ أمر الأعرابي أن ينزع الجبّة، حديث يعلى بن أمية، ولم يأمره بشقِّها.

وذلك لما روى يعلى بن أمية أن النبي ﷺ جاءه رجل متضمِّخٌ بطِيْب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبَّة بعد ما تضمَّخ (¬١) بطيبٍ، فنظر إليه النبي ﷺ ساعة، فجاءه الوحي ثم سُرِّي عنه، فقال: أين (¬٢) الذي سألني عن العمرة آنفًا، فالتُمِس الرجل فجيء به، فقال: «أما الطيبُ الذي بك فاغسِلْه ثلاث مرات، وأما الجبَّة فانزِعْها، ثم اصنَعْ في العمرة كما تصنع في حجتك». متفق عليه (¬٣). وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة» رواه مسلم (¬٤). وفي لفظ لأبي داود (¬٥): فقال له النبي ﷺ: «اخلَعْ جُبَّتك»، فخلعها من رأسه.

قال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث [نقول] (¬٦) فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة فليخرِقْها عنه، فلما بلَغَنا هذا الحديث أخذنا به، وتركنا ما كنّا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 511 (SanadKitab #151, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.