Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 514

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. من أحرم وعليه قميصه خلعه ولم يشقه، مع أن فيه تظليلا لرأسه وتخميرا له

كان يسيرًا بعودٍ يرفعه بيده من حرِّ الشمس كان جائزًا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل. وذلك لأن ما على الرحل رفاهة محضة، وهو مظنة الطول، فلو شُرِع ذلك لشُرِع اتخاذ الظل.

والثانية: لا بأس به، وهو قول القاضي (¬١)، وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور (¬٢): إلا أن يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يُلقيه على عودٍ.

فأما أن يظلّل بالمحمل ونحوه حال نزوله، فقال القاضي (¬٣) وابن عقيل: لا فرق بين الراكب والنازل، وإنه إن طال ذلك وكثر افتدى، راكبًا كان أو نازلًا. وإن قلَّ ذلك ولم يكثر فلا فدية عليه، سواء كان راكبًا أم نازلًا.

وفرَّقوا بين ذلك وبين الخيمة والسقف بأن ذلك لا يُقصَد به الترفُّه في البدن في العادة، وإنما يقصد به جمعُ الرحال، وفرّق بين ما يقصد به الظل وغيره، كما فرّق بين من يحمل على رأسه شيئًا أو يخمِّره.

وكلام أحمد يدلّ على الفرق؛ قال في رواية حنبل (¬٤): لا يستظلُّ على المحمل، ويستظلُّ بالفازة في الأرض والخيمة، وهي (¬٥) بمنزلة البيت.

وهذا أصح؛ لأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يَنْصِبون له الظلَّ المحض في حال النزول، ولأنه لو دخل إلى بيت أو خيمة لمجرّد الاستظلال لجاز.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 514 (SanadKitab #151, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.