Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)

وإذا غسل رأسه أو خفَّه وأمرَّ (¬١) يده عليه أجزأ، لأنه مسح وزيادة. وإن لم يُمرَّ يده لم يجزئه في إحدى الروايتين، لأن الإمرار بعض المسح، ولم يأت به. وفي الأخرى: يجزئ لأنه أكثر من المسح.

ولو وقف تحت ميزاب أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمرَّ يده. وإن لم يُمِرَّها ولم يَجْرِ لم يجزئه في أشهر الوجهين. فإن جرى فعلى روايتي الغسل. ولو أصابه ذلك من غير قصد، ثم أمرَّ يده عليه، أجزأه في أشهر الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعمل، فإذا مسح به كان كما لو نقله بيده. وفي الأخرى: لا يجزئه (¬٢) لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محلِّه.

مسألة (¬٣): (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا).

ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب، فإن نكَسَها أو غسَلَها جميعًا باغتماس أو تَوضِئةِ أربعةٍ (¬٤) لم يجزئه. فأمّا ما كان مخرجه في كتاب الله واحدًا كالوجه واليدين إذا قدّم بعضه على بعض، كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف، وتقديم اليسرى على اليمنى، فإنه جائز. وقد حكى أبو الخطاب (¬٥) وغيره فيه رواية [٥٧/أ] أخرى: أن الترتيب ليس

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 188 (SanadKitab #151, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.