Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر)

وأما غسل الميامن قبل المياسر، فلأن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يحبُّ التيامن في تنعُّله وترجُّله وطَهوره، وفي شأنه كلِّه. متفق عليه (¬١). ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله ﷺ بدؤوا بالميامن قبل المياسر (¬٢). ولأن الوضوء مما يشمل (¬٣) العضوين، وهو من باب الكرامة، فقدِّمت فيه اليمنى، كالانتعال ودخول المسجد والترجُّل.

وهو سنّة، فلو قدَّم اليسرى جاز، نصَّ عليه، لأنَّ مخرجهما في كتاب الله واحد، لم يقدِّم إحداهما على الأخرى. وهذا معنى قول علي ﵁: ما أبالي إذا أتممتُ وضوئي، بأي أعضائي بدأتُ (¬٤). كذلك جاء عنه مفسَّرًا.

وقد روى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أنَّ عليًّا سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل، فيغسل شيئًا قبلَ شيء؟ فقال: لا، حتى يكون كما أمر الله. رواه الإمام (¬٥) أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 198 (SanadKitab #151, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.