Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 681

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

يحلُّ بمجرد السعي (¬١)؟ اللهم إلا على قولنا بأن السعي والحلاق شيئان غير واجبين، فهنا يحل بمجرد الطواف، ويكون هذا عمرة ... (¬٢).

ولا يتعين الإحرام من التنعيم، بل له أن يُحرم من أي الجوانب شاء.

وإن اعتمر في أيام التشريق ...

وإن وطئ بعد إفاضته، وقبل طوافه أو قبل تكميل الطواف، فنقل الميموني ...

مسألة (¬٣): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة).

وجملة ذلك: أن ما يُفسِد العمرة يُفسِد الحج (¬٤)؛ وهو الوطء والإنزال عن مباشرة في إحدى الروايتين، ويجب المضيُّ في فاسدها (¬٥)، كالمضي في فاسد الحج، وحكم الإحرام باقٍ عليه كما تقدم في الحج، وعليه قضاؤها على الفور بحسب الإمكان من المكان الذي أحرم به أولًا، إلا أن يكون أحرم دون الميقات فعليه أن يحرم من الميقات.

قال أحمد في رواية أبي طالب (¬٦): وإذا واقعَ المحرمُ امرأته وهما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 681 (SanadKitab #151, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.