Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء)
  4. فصل (لا يكره تنشيف الأعضاء في أصح الروايتين)

أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬١).

وعن سلمان أن رسول الله ﷺ توضّأ، فقلَب جبّةَ صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه (¬٢).

ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته، فأشبه [٦١/ب] غبار القدمين في سبيل الله. وبهذا ينتقض (¬٣) قياسهم، وأصل قياسهم عكس علّتنا.

وأما نفضُ يده، فكرهه القاضي وأصحابه (¬٤)، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا توضأتم فلا تنفُضوا أيديكم" (¬٥). وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره كالتنشيف، لحديث ميمونة المتقدِّم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 200 (SanadKitab #151, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.