Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛)
  4. سببان يتوكد استحباب السواك بهما

ولأنّ جميع الأوقات مظِنَّةُ ما يطهَّر الفمُ منه، من أُدْمٍ أو أكلٍ (¬١)؛ وما يطهَّر له، من كلام الله وكلام العباد؛ ولذلك استُحبّ مطلقًا.

ويتوكَّد (¬٢) استحبابه لسببين:

أحدهما: عند تغيُّر الفم بمأكول، أو خلوٍّ (¬٣) من الطعام، أو غير ذلك. وكذلك عند القيام من الليل، لما روى حذيفة قال: كان رسول الله [٦٢/أ]ﷺ إذا قام من الليل يشُوص فاه بالسواك. متفق عليه (¬٤). يعني: يغسله، ويدلكه (¬٥). وفي لفظ: كنَّا نُؤمر بالسِّواك إذا قمنا من الليل (¬٦). ولأن بالنوم ينطبق فمه، فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته، فيغيِّره.

وكذلك إذا دخل منزله، لأنه تأخير الاستياك (¬٧). وقد قيل لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله ﷺ إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم (¬٨).

وعن عائشة أن النبي ﷺ كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا، فيستيقظ، إلا تسوَّكَ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 202 (SanadKitab #151, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.