Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 709

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط)
  4. الفصل الثالث: أن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع

قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب (¬١): وإحرام الرجل في رأسه، ولا يغطِّي رأسه (¬٢)، ومن نام فوجد رأسه مغطًّى فلا بأس، والأذنان من الرأس. يخمِّر أسفلَ من الأذنين وأسفلَ من الأنف. والنبي ﷺ قال: «لا تُخمِّروا رأسه» (¬٣). فأذهبُ إلى قول النبي ﷺ. قال: وإحرام المرأة في وجهها، لا تنتقب و [لا] تتبرقع، وتُسدلِ الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزِّها وقَزِّها (¬٤) ومعصفرها وحُليِّها في إحرامها، مثل قول عائشة ﵂.

وذلك لما روت عائشة قالت: «كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حَاذَوا (¬٥) بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد ﵁، وأبو داود وابن ماجه (¬٦).

ولو فعلت ذلك لغير حاجة جاز، على ما ذكره أحمد ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 709 (SanadKitab #151, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.