Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 4

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين، أو ذبح شاة)
  4. فصل (إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير، وإن فعله لغير عذر ففيه روايتان)

بهذا المحظور في مقدار الفدية؛ لأن الله حرَّم ذلك كله في الإحرام.

فصل

إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير كما ذكرناه، وإن فعله لغير عذر ففيه روايتان:

إحداهما: أن فديته على التخيير أيضًا كما ذكره الشيخ؛ لأن كل كفارة وجبت على التخيير وسببها مباحٌ وجبت على التخيير، وإن كان محظورًا كجزاء الصيد.

وأيضًا فإن الكفارة جَبْرٌ لما نقص من الإحرام بفعل المحرَّم، والنقص لا يختلف بين أن يكون بسبب مباح أو محظور، إلا أن في أحدهما (¬١) جائزًا، والآخرِ حرامًا، فلو لم يكن كل واحد من الكفارات الثلاث جابرًا لنقص الإحرام لما اكتُفِي به مع وجود غيره؛ ولهذا كفارة اليمين تجب على التخيير سواء كان الحنث جائزًا أو حرامًا.

وأيضًا فإن كون سبب الكفارة جائزًا لا يوجب التخيير، بدليل دم المتعة والقران، هو على الترتيب وإن كان سببه جائزًا، فلما كانت هذه الكفارة على التخيير عُلِم أن ذلك ليس لجواز السبب، بل لأنها جابرة لنقص الإحرام.

وأما الآية فإنما لم يذكر فيها إلا المعذور، لأن الله بيَّن جواز الحلق ووجوب الفدية، لأنه قد نهى قبل ذلك عن الحلق، وهذا الحكمان يختصان المعذور خاصة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 4 (SanadKitab #151, hlm. urut 2922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.