Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛)
  4. الخلاف في وجوب السواك على النبي صلى الله عليه وسلم

وليس بواجب، لأن النبي ﷺ علَّل تركَ الأمر بالمشقة، فلو كان أمرَ إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه (¬١).

[٦٢/ب] وفي وجوبه على النبي ﷺ وجهان: أحدهما: كان واجبًا عليه، قاله القاضي وابن عقيل (¬٢)، لما روى عبد الله بن حنظلة ابنُ (¬٣) الغسيل أنّ رسول الله ﷺ أُمِرَ بالوضوء لكلِّ صلاة، طاهرًا كان أو غيرَ طاهر، فلمَّا شقَّ ذلك عليه أُمِرَ بالسِّواك لكلِّ صلاة، ووُضِع عنه الوضوء إلا مِن حدث. رواه أحمد وأبو داود (¬٤). وهو مأمور بالتوضؤ لكلِّ صلاة أمرَ استحبابٍ، فعُلِم أن الموضوع وجوبه، والسِّواك بدلٌ عنه، فيكون واجبًا.

والثاني: لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن حامد (¬٥)، لما روى واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: "أمِرتُ بالسِّواك حتى خشيتُ أن يُكتَب عليّ" رواه أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 204 (SanadKitab #151, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.