Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 47

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما)
  4. رواية أخرى: أن بدل الصيد على الترتيب، إذا كان موسرا ووجد الهدي لم يجزئه غيره، وإن كان موسرا ولم يجده اشترى طعاما، فإن كان معسرا صام

ورواه دُحيم (¬١) وقال: «إنما أريد بالطعام الصيام» أنه إذا وُجِد الطعام وُجِد جزاؤه».

وفي رواية له (¬٢) عن الحكم (¬٣) عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد: يُحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حُكِم عليه ثمنه، يُقوَّم عليه (¬٤) طعامٌ يتصدق به، فإن لم يجد حُكِم عليه صيام.

وعن ابن عمر نحوه (¬٥). ولا يُعرف لهما مخالف في (¬٦) الصحابة.

وأيضًا فإن هذه كفارة قتل مُحرَّمٍ، وكانت على الترتيب ككفارة قتل (¬٧) الآدمي.

وأيضًا فإن جزاء الصيد بدلُ مُتْلَفٍ، والأصل في بدل المتلف أن يكون من جنس المتلف، كبدل النفوس والأموال، وإنما يُنتقل إلى غير الجنس عند تعذّر الجنس، كما يُنتقل إلى الدية عند تعذّر القَوَد، وكما يُنتقل إلى قيمة مثل المال المتلف عند إعواز المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان، بخلاف الطعام والصيام.

وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العموم، بدليل قوله:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 47 (SanadKitab #151, hlm. urut 2965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.