Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما)
  4. فصل (إذا كفر بالطعام وكان للصيد مثل، فهل يقوم المثل أو الصيد؟ روايتان)

لأنّ الصيد قد عُدِل بمثله من النَّعم، فلا يُقوَّم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يُقوَّم المثل في الموضع الذي أصابه فيه، وفيما يقرب فيه الفدى (¬١).

والرواية الأخرى: يُقوَّم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم، وذكرها ابن أبي موسى (¬٢)؛ لأنه أحد نوعي الصيد، فكان التقويم له كالذي لا مثل له.

وأيضًا فإن الطعام بدلٌ عن الصيد كالجزاء، فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل؛ ولأنه مُتلَف وجب تقويمه، فكان التقويم له لا لبدله كسائر المُتلَفات.

ووجه الأولى ــ وهي قول أصحابنا ــ قول ابن عباس: إن لم يكن عنده [قُوِّمَ] (¬٣) جزاؤه دراهمَ، ثم قُوِّمت الدراهم طعامًا. ولا يُعرف له في الصحابة مخالف.

ولأن قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ﴾ إشارة لما تقدم، وهو الجزاء وكفارة طعام مسكين؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدَّر، فلو ... (¬٤).

فعلى هذا يُقوَّم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء، هذا منصوصه كما تقدم.

وقال القاضي .... (¬٥): يُقوَّم المثل بمكة حين يخرجه، بخلاف ما وجبت

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 52 (SanadKitab #151, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.