Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 55

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما)
  4. فصل (عدل الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يصام عن طعام كل مسكين يوم)

ونصف (¬١) فلا بدَّ من تمام يومين.

وأما طريقة القاضي (¬٢) وأبي الخطاب (¬٣) وغيرهما: فإنهم حملوا الروايتين على اختلاف حالين، فإن قوَّم بالحنطة صام مكان كلّ مدٍّ يومًا، وإن قوَّم بالشعير والتمر صام مكان كل نصف صاع يومًا. وهذا قياس المذهب الذي لا يحتمل سواه؛ وقد قال في رواية الأثرم (¬٤) في إطعام المساكين في الفدية والجزاء وكفارة اليمين: إن أطعم بُرًّا فمدٌّ لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا فنصفُ صاعٍ لكل مسكين، وهم ستة مساكين في الفدية.

فنصَّ على الفرق في الجزاء بين البرّ وغيره، كما فرّق بينهما في الفدية والكفارة.

ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه؛ وهو موضع قتل الصيد، وفي (¬٥) موضع إخراجه وهو مكة, كما ذكرنا في قيمة المثل إذا أراد أن يطعم.

فإن كان البرُّ رخيصًا بحيث تكون القيمة منه مائة مُدٍّ, والتمر غاليًا بحيث تكون القيمة منه عشرين صاعًا ... (¬٦).

وإذا لم يبقَ من الكفارة إلا بعض طعام مسكين فإنّ عليه أن يصوم يومًا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 55 (SanadKitab #151, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.