Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 61

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الأول في الهدي
  5. هل يجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة، أو إذا أحرم؟ روايتان

وهذا معنى كلامه بلا ريب؛ قال في رواية المرُّوذي و [ابن] إبراهيم (¬١): ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة، والقارن مثله، يُروى فيه عن عطاء. وفي لفظ آخر (¬٢) في متمتع مات قبل أن يذبح قال: إذا وقف بعرفة (¬٣) وجب عليه الهدي.

قال القاضي وابن عقيل: يجب بالوقوف (¬٤)، ويتأخر إخراجه إلى يوم النحر، وذلك لأن الله إنما أوجب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما يكون متمتعًا إذا أتى بالحج .... (¬٥).

وأما وقت ذبح الهدي فإنه يوم النحر، فلا يجوز الذبح قبله، لكن يجوز يذبح (¬٦) فيه بعد طلوع الفجر، قاله القاضي (¬٧) وغيره.

وقال: .... (¬٨) وهذا هو المذهب المعروف المنصوص؛ قال في رواية ابن منصور (¬٩): وأما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 61 (SanadKitab #151, hlm. urut 2979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.