Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛)
  4. فصل (استحباب الاكتحال وترا)

وقال الخطَّابي (¬١): الشَّوصُ: دلكُ الأسنان عرضًا بالسِّواك ونحوه.

ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما آذى اللِّثَةَ، وأفسد العَمودَ.

ويستحبّ الاستياك على لسانه، لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله ﷺ، فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه (¬٢).

ويستحبُّ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن، لأن النبي ﷺ كان يُعجبه التيامن في طَهوره وفي شأنه كلِّه (¬٣).

وأن يستاك باليد اليسرى، نصَّ عليه، لأنه إماطةُ أذى يفعل بإحدى اليدين، فكان باليسرى كالاستنجاء، مع استحباب الابتداء بالشِّقِّ الأيمن فيه.

فصل

ويستحبّ أن يكتحل وترًا، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 210 (SanadKitab #151, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.